العلامة الحلي

105

تحرير الأحكام ( ط . ق )

والصدر ولو خاف أن ينفر نحرها باركة [ - د - ] يجب توجيه الذّبيحة إلى القبلة ويستحب الدعاء بالمأثور ويجب فيه التسمية ولو نسيها حل أكله [ - ه‍ - ] يجب ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى ومن ساق هديا في الحجّ نحره أو ذبحه بمنى وإن كان قد ساقه في العمرة نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة [ البيت ] بالموضع المعروف بالجزورة وكل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره فإن كان معتمرا ذبحه أو نحره بمكة وإن كان حاجا فبمنى وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به [ - و - ] وقت استقرار وجوب الهدي إذا أحرم المتمتع بالحج ووقت ذبحه يوم النحر [ - ز - ] أيام النحر بمنى أربعة أولها يوم النحر وثلاثة بعده وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده وهل اللّيالي المتخللة بينها يجوز فيها النحر فيه إشكال المطلب الثالث في صفات الهدي وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم وأفضله من البدن ثم البقر ثم الغنم [ - ب - ] يجزي في الهدي الجذع من الضأن والثني من غيره وجذع الضأن ما له ستّة أشهر وثني المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السّادسة ولا يجزي غير الثني [ - ج - ] يجب أن يكون الهدي تاما فلا يجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة كالجرباء وما شابهه مما يوجب الهزال ولا الكبيرة التي لا مخّ لها لهزالها وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع والوجه عدم اعتبار الخف في العين بل لو كان على عينها بياض لم يجز ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء [ - د - ] العضباء وهي التي ذهب قرنها لا يجزي ولو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعا ولا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قطع من الأذن شيء ولا يجزي العجفاء وهي المهزولة ولا الخرماء ولا الجذاء وهي مقطوعة الأذن [ - ه‍ - ] الخصي لا يجزي ولو ضحى به وجب عليه الإعادة مع المكنة ويكره الموجوء والوجه أن مسلول البيضتين كالخصي [ - و - ] الجماء هي التي لم يخلق لها قرن يجزي والأقرب إجزاء البتراء وهي مقطوعة الذنب وكذا الصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن أو كان لها أذن صغيرة [ - ز - ] المهزولة لا يجزي وحدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شيء من الشحم ويستحب أن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في مثله أي يكون سمينا ذا ظل يمشي في ظله ويبرك فيه وينظر فيه وقيل أن تكون هذه المواضع سوداء [ - ح - ] لو اشترى هديا على أنه سمين فوجد مهزولا أجزأ عنه وكذا العكس ولو اشتراه على أنّه هزيل فظهرت كذلك لم يجز ولو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره وليبع الأول إن أراد ولو اشتراه فوجد به عيبا لم يجز عنه وكذا لو اشتراه على أنّه تام فوجده ناقصا [ - ط - ] أفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث ومن الضأن والمعز الذكران ويجوز العكس في البابين ويكره التضحية بالجاموس والبقر والموجوء والكبش خير من النعجة والنعجة خير من المعز [ - ي - ] يستحب أن يكون الهدي مما عرف به استحبابا مؤكدا لا وجوبا المطلب الرّابع في البدل وفيه [ - يا - ] بحثا [ - ا - ] إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه تركه عند من ينوبه من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه في بقية ذي الحجة فإن خرج ذو الحجة ولم يجد اشترى في ذي الحجّة في العام المقبل قال ذلك الشيخان وابن بابويه ومنع منه ابن إدريس وأوجب الانتقال إلى الصّوم وليس بمعتمد [ - ب - ] لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام ثلاثة في الحج متتابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله ويعتبر القدرة عليه في مكانه فلو عدمه في موضعه انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده [ - ج - ] يجب صوم الثلاثة متتابعا ولا يجب التتابع في السّبعة ويكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التّروية وعرفة والثالث بعد أيام التشريق خاصة فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة ولا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين والثالث [ - د - ] يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة إلا أن لا يصوم الثلاثة إلا بعد وصول الناس إلى وطنه أو مضي شهر وإنما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه ولو أقام بمكة أو في الطريق انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا ثمّ يصوم السبعة ولو نوى الإقامة عشرة أيام كان بحكم المقيم وهل يجوز له صوم السبعة الأقرب عدمه [ - ه‍ - ] يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحج ومن أول العشر إذا تلبس بالمتعة ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة والمستحب صوم يوم التروية وما قبله وعرفة فإن فاته هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى ولا يسقط الصّوم بفوات العشر ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق في بدل الهدي ولا غيره ولو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صومها طول ذي الحجة أداء لا قضاء ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم ولم يصمها سقط فرض الصّوم واستقر الهدي في ذمته ووقت وجوب الصّوم وقت وجوب الهدي وإنما يسوغ له تقديمه من أول ذي الحجّة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز [ - و - ] من وجب عليه الصيام إن لم يصم فإن لم يكن قد تمكن من صوم شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليه شيء بل يستحبّ أن يقضي عنه وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل قال الشيخ يقضي الولي الثلاثة وجوبا والسّبعة استحبابا و